العلامة الحلي
203
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فقد حاسّة الذوق أو غيرها أو ناقص إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر أو زائد سنّ أو فاقدها أو كونه ذا قروح أو ثآليل كثيرة أو بَهَق « 1 » ، أو كون الحيوان مريضاً سواء المخوف وغيره ، أو كونه أبيض الشعر في غير أوانه . ولا بأس بحمرته . وأمّا إذا كان نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو مقامراً أو تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر : إشكال أقربه أنّه ليست هذه عيوباً ، وبه قال بعض الشافعيّة « 2 » . مسألة 366 : الحبل في الإماء عيب يوجب خيار الردّ للمشتري ؛ لاشتماله على تغرير بالنفس ؛ لعدم يقين السلامة بالوضع ، وبه قال الشافعي « 3 » . أمّا في غير الإماء من الحيوانات : فإنّه ليس بعيب ولا يوجب الردّ ، بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل ، كما هو مذهب الشيخ « 4 » . وقال بعض الشافعيّة : يردّ به « 5 » . وليس بشيء . وكون الدابّة جموحاً « 6 » أو عضوضاً أو رموحاً « 7 » أو خشنة المشي بحيث يخاف السقوط عيب ، بخلاف كون الماء مشمّساً ، خلافاً لبعض الشافعيّة « 8 » .
--> ( 1 ) البَهَق : بياض يعتري الجلد يخالف لونه ، ليس من البرص . الصحاح 4 : 1453 « بهق » . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 123 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 124 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 2 : 156 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 124 . ( 6 ) جمح الفرس : إذا اعتزّ فارسه وغلبه . الصحاح 1 : 360 « جمح » . ( 7 ) هي التي تضرب برِجْلها . الصحاح 1 : 367 « رمح » . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 125124 .